قراءة لمدة 1 دقيقة س: هل يجوز لغير المسلم أن يشهد على المسلم في الأحوال الشخصية س: هل يجوز لغير المسلم أن يعيين وصيا شر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الشاهد لا يكون إلا مسلما عدلا، لقول الله تعالى:
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:
2].
وقوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا {الحجرات:
6}.
ولا تقبل شهادة الكافر إلا عند تعذر غيره.
قال خليل:
وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين.
وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم:
.
وأما تعيين وصي غير مسلم على طفل مسلم فإنه لا يجوز، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم.
قال ابن قدامة في المغني:
تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعا.
ولا تصح إلى مجنون, ولا طفل, ولا وصية مسلم إلى كافر.
بغير خلاف نعلمه; لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما, فلا يليان على غيرهما, والكافر ليس من أهل الولاية على مسلم.
والله أعلم.