قراءة لمدة 1 دقيقة شخص تزوج امرأة، ثم طلقها قبل الدخول، هو يقول إن السبب منهم، وأنهم هم الذين طلبوا الطلاق، فاشترط عليه

شخص تزوج امرأة، ثم طلقها قبل الدخول، هو يقول إن السبب منهم، وأنهم هم الذين طلبوا الطلاق، فاشترط عليه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق المرأة قبل الدخول يوجب لها نصف المهر المسمّى إلا أن يعفو أحدهما للآخر عن نصفه ، لقوله تعالى :
« وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ..
» [البقرة :
237] لكن إذا كانت المرأة هي التي طلبت الطلاق –من غير ضرر واقع عليها من الزوج- فمن حق زوجها أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له نصف المهر ، وفي هذه الحال لا يكون على الزوج حرج في استرجاع المهر، ولا عبرة لقول الزوجة وأهلها :
لن نسامحك في حقنا ، لأنهم لا حق لهم في هذه الحال.
أما إذا كان الزوج قد ضيق على المرأة وألجأها إلى التنازل عن مهرها دون مسوّغ –كنشوز أو فاحشة- فهو ظالم ويحرم عليه أخذ حقها من المهر.
وانظر الفتوى رقم :
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا