قراءة لمدة 1 دقيقة شخص كانت لديه سيارة، وقام بإعطائها (التبرع بها) لشخص آخر بدون مقابل، وأعطاه توكيلًا بحق البيع للنفس

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل حرمة الكذب والتزوير وشهادة الزور، لكن إن خشي ضياع الحقوق وتعين شيئًا من ذلك سبيلًا لحفظها، فلا بأس به حينئذ.
وانظر الفتوى رقم:
، وإحالاتها.
وعلى هذا؛
فإن كان لا يمكن توثيق الهبة إلا بنحو الصورة المذكورة في السؤال، فلا حرج عليك -إن شاء الله- فيما فعلت.
أما دفع الشخص الثاني مبلغًا رمزيًّا للشخص الأول لاحقًا:
فلا يفيد شيئًا؛
لأن شهادتك كانت على أمر قد مضى لا على أمر مستقبل.
والله أعلم.