قراءة لمدة 1 دقيقة شخص ما حلف ألا يعطيني مالًا، ثم أعطاني ذلك المال، ولم يخرج الكفارة، فهل يجوز لي أخذ هذا المال، والتص

شخص ما حلف ألا يعطيني مالًا، ثم أعطاني ذلك المال، ولم يخرج الكفارة، فهل يجوز لي أخذ هذا المال، والتص

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكِ في قبول المال المذكور, والتصرف فيه، ما دام واهبه جائز التصرف، طيبة به نفسه، ولا يحرم عليكِ قبول هذا المال بحجة أن الواهب لم يخرج كفارة اليمين, فهذه الكفارة قد تعلّقت بذمة الواهب, ولا علاقة لها بذات المال الموهوب.
وينبغي نصح هذا الشخص, وتذكيره بما عليه من كفارة اليمين؛
لما في ذلك التعاون على الخير, والنصح للمسلم، وانظري الفتوى:
لمعرفة أنواع كفارة اليمين, وكيفية إخراجها.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا