قراءة لمدة 1 دقيقة شخص مسافر إلى المدينة المنورة، وأراد أن يعتمر، فذهب إلى أبيار علي، وأحرم منها، ولبس الإحرام، ولكن أر

شخص مسافر إلى المدينة المنورة، وأراد أن يعتمر، فذهب إلى أبيار علي، وأحرم منها، ولبس الإحرام، ولكن أر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على هذا الرجل في الرجوع إلى المدينة لركوب القطار، ولا يؤثر هذا على إحرامه، ما دام ممتنعا عن محظورات الإحرام.
والمرأة المحرمة إذا كانت بحضرة الأجانب، فإنها تغطي وجهها، ولكن بغير النقاب ونحوه، مما هو مفصل على قدر الوجه.
وراجع الفتوى:
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا