قراءة لمدة 1 دقيقة شخص يأتي لشخص ويطلب منه مالاً بالقوة ويأتي مرارًا وتكرارا فأعطاه مرة وثانية وثالثة فلم يرجع هذا الظا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أن يكون القتل هو آخر الحلول، فكان من واجب ذلك الشخص أن لا يلجأ إلى قتل ذلك الظالم إلا عندما تنعدم السبل للنجاة من ظلمه بغير قتل، فلو أمكنه الاستعانة في رده بأي سبب لم يكن له أن يفعل ما فعل، وإذا انعدمت السبل وكان القاتل قد فعل ما فعله دفاعا عن نفسه، أو ماله فلا إثم عليه ولا قصاص، فالمسلم يجوز له أن يدفع الظالم عن نفسه وأهله وماله ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل عليه، فقد روى مسلم في صحيحه:
أن رجلا قال يا رسول الله:
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟
قال:
فلا تعطه مالك، قال:
أرأيت إن قاتلني؟
قال:
قاتله، قال:
أرأيت إن قتلني؟
قال:
فأنت شهيد، قال:
أرأيت إن قتلته؟
قال:
هو في النار.
قال الإمام النووي في شرحه على مسلم:
فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلاً، أو كثيراً، لعموم الحديث.
وينبغي له قبل قتله أن ينذره ويعظه، قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه:
وجاز دفع صائل على نفس، أو مال، أو حريم، والمراد بالجواز الإذن فيصدق بالوجوب بعد الإنذار ندبا للفاهم:
بأن يقول له ناشدتك الله إلا ما تركتني ونحو ذلك ـ أي إن أمكن، فإن لم ينكف، أو لم يمكن جاز دفعه بالقتل وغيره .
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم:
.
والله أعلم.
- هل تمتلك الرحمة ملايين الصور والمرات؟ اكتشاف أنواع الرّحمة عند الله وكيف تتدفق رحمته على المؤمن والكافر
- الحل النهائي لمشكلة تغير المناخ التحول الجذري
- عنوان المقال إعادة بناء النظام الكهربائي من الحلول الجزئية إلى الإصلاح الشامل
- استقلال البحث العلمي هل القوانين كافية؟
- معنى التسبيح في قوله تعالى وسبح بالعشي والإبكار دراسة تفصيلية