قراءة لمدة 1 دقيقة شركتي تعمل في مجال تركيب شبكات الكمبيوتر ـ وطلب منا العمل في تركيب شبكه لشركة الأهرام للمشروبات الغا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث كان غالب إنتاج الشركة من المشروبات المحرمة فلا تجوز إعانتها على ذلك بأي وجه من الوجوه، سواء بتركيب شبكات أو غير ذلك؛
لعموم قوله تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:
2}، وانظر الفتوى رقم:
، وإحالاتها.
وكون القائم بالتركيب غير مسلم لا يبيح لكم مساعدته بالمعلومات؛
لأن هذا أيضا لا يخرج عن كونه تعاونا على الإثم والعدوان.
والله أعلم.