قراءة لمدة 1 دقيقة شيخنا الفاضل, سؤالي لكم هو كما يلي: لي مبلغ من المال بلغ نصاب الزكاة، استلفه مني صديق، وحال الحول عل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن زكاة الدين واجبة على الدائن بكل حال، سواء كان المدين موسرًا أم معسرًا، باذلًا أم مماطلًا، وانظر لذلك الفتوى رقم:
.
وعليه، فالواجب عليك إخراج زكاة هذا المال عن كل سنة، لكن ما دام المال على معسر، فلك أن تؤخر زكاته حتى تقبضه، فتزكيه لما مضى من السنين، وقيل:
تزكيه لسنة واحدة.
وأما ما قبضت منه، فإنك تزكيه بمجرد قبضه، وانظر لمزيد الفائدة والاطلاع على خلاف العلماء الفتويين التالية أرقامهما:
، .
والله أعلم.