قراءة لمدة 1 دقيقة شيخنا الفاضل: ما حكم من يقول: لو تزوجت امرأة(بصيغة العموم) وفعلت كذا، فسيذهب كل واحد منا إلى حاله، و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصواب أن الطلاق لا يصح قبل النكاح؛
وانظر الفتوى رقم:
، ورقم:
، وعليه فهذا اللفظ الصادر عن الرجل المذكور لا أثر له سواء قصد به الطلاق أو لا؛
لأن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح كما مر.
ونحذر من الوسوسة في هذا الباب وغيره؛
لما يفضي إليه الاسترسال معها من الشر العظيم.
والله أعلم.