قراءة لمدة 1 دقيقة شيخي الكريم: أنا مطلقة، وعندي بنت من طليقي منذ 10 سنوات. طليقي لا يصل رحم ابنته، لا هو ولا أهله. سؤا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عليك أن تأخذي البنت لزيارة أبيها أو أهله، ولكن عليك ألا تمنعيهم من زيارتها، أو رؤيتها، إذا أرادوا ذلك.
جاء في الدر المختار:
وَفِي السِّرَاجِيَّةِ:
إذَا سَقَطَتْ حَضَانَةُ الْأُمِّ وَأَخَذَهُ الْأَبُ، لَا يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُرْسِلَهُ لَهَا، بَلْ هِيَ إذَا أَرَادَتْ أَنْ تَرَاهُ لَا تُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ .
قال ابن عابدين في الحاشية:
(قوله:
لا يجبر على أن يرسله) وكذا يقال في جانبها وقت حضانتها.
اهـ.
لكن عليك أن تعلّمي ابنتك صلة الرحم، وتعرفيها بحقّ أبيها، وحقّ أرحامها عليها.
والله أعلم.