قراءة لمدة 1 دقيقة شيوخنا الأفاضل :في الفتوى رقم 146745 قلتم فضيلتكم بأن لفظ السلام عليكم يعد من كنايات الطلاق. وهذا ال

شيوخنا الأفاضل :في الفتوى رقم 146745 قلتم فضيلتكم بأن لفظ السلام عليكم يعد من كنايات الطلاق. وهذا ال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنريد تنبيهك أيها الأخ إلى أن الاسترسال مع الوساوس يؤدي إلى استحكامها وتمكنها, وقد عدنا إلى جميع أسئلتك فوجدناها لا تخرج عن كنايات الطلاق وصريح الطلاق ومتى يقع الطلاق ونحو ذلك ..
.
وفي خصوص سؤالك هذا فجوابه أنا قد ذكرنا في الفتوى التي أشرت إليها أن لفظ السلام عليكم كناية طلاق عند بعض أهل العلم كالشافعية، ومعلوم أن كناية الطلاق لا تكون طلاقا إلا إذا نواه الزوج .
ولا ندري ما حاجتك إلى تحديد نيتك قبل التلفظ بهذه الكلمة .
فإذا كان حرصك على تحديد نيتك هو من أجل أن لا يقع الطلاق، فاعلم أنه غير واقع بهذا اللفظ ما لم ترده أنت إرادة حقيقية، وليس تحت تأثير الوسوسة.
فإذا أردت إلقاء السلام على زوجتك فإنك لا تحتاج إلى نية.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا