قراءة لمدة 1 دقيقة شيوخي الأفاضل أطال الله عمركم، أود أن أسأل: نصحت زوجتي وقلت لها: لا تذهبي مع صديقتك وزوجها في سيارته

شيوخي الأفاضل أطال الله عمركم، أود أن أسأل: نصحت زوجتي وقلت لها: لا تذهبي مع صديقتك وزوجها في سيارته

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فركوب المرأة مع صديقتها وزوجها في السيارة لا يعتبر خلوة، ولكن يجب على المرأة أن تطيع زوجها في أمر الخروج ومخالطة الأجانب ونحو ذلك من المعروف، فإذا نهاها عن الخروج من المنزل أو الركوب مع رجل أجنبي ولو مع زوجته فإنه يحرم عليها مخالفته، لأن طاعة الزوج في المعروف واجبة، كما بيناه في الفتاوى التالية أرقامها:
وتتأكد طاعته في منعها من الركوب مع أجنبي، لأن هذا مما يحمي به عرضه ويكف به ألسنة الناس عنه، فيجب على زوجتك أن تتقي الله وتكف عن مخالفة أمرك، وإذا أصرت على المخالفة والركوب مع زوج صديقتها فهي ناشز يجوز لك أن تعاملها معاملة المرأة الناشز.
وانظر الفتوى رقم:
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا