قراءة لمدة 1 دقيقة صبي يبلغ من العمر 10 سنوات ضرب صديقه الذي في مثل سنه وهما يلعبان بخشبة في طرفها مسمار ففقد المضروب ب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدية العين ودية ذهاب بصرها نصف دية النفس ، لما في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه :
أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة مثلها ، وفي العين خمسون ، وفي اليد خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس .
ورواه النسائي و البيهقي وهو صحيح بشواهده ، كما قال الألباني في الصحيحة .
قال ابن رشد في البداية :
وكل هذا مجمع عليه إلا في السن والإبهام .
اهـ وهذه الدية تلزم العاقلة قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار:
مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما والأوزاعي والليث بن سعد في قتل الصبي عمداً أو خطأ أنه كله خطاً ، تحمل منه العاقلة ما تحمل من خطأ الكبير .
وقد نص العلماء على أن دية الحر الذكر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل ، وهذا هو الأصل ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم أو عشرة آلاف على خلاف ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، وقيمة الذهب تختلف باختلاف الأسعار وتغير الأسواق ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها :
// // ، ثم إنه لا يحق لولد الصبي العفو عن المستحق هنا لأنه حق للصبي نفسه ، ولأنه قد تعرض لضرر قد ينعكس على حياته فيما بعد .
والله أعلم .