قراءة لمدة 1 دقيقة صديقي ارتد -والعياذ بالله-، وعندما نصحته، وبينت له سوء اعتقاده، قال لي: (نذر عليَّ أني كافر إذا تزوج

صديقي ارتد -والعياذ بالله-، وعندما نصحته، وبينت له سوء اعتقاده، قال لي: (نذر عليَّ أني كافر إذا تزوج

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت فعلًا أن صاحبك قد ارتد عن دينه، ثم تاب، فليحمد الله تعالى الذي هداه، ورده إلى الإسلام، وليبشر بفضل الله، وسعة رحمته، وعظيم جوده وبره، وراجع للفائدة الفتوى:
.
وليستعمل ما شاء من ماله، ولا حرج عليه في ذلك، فما وقع منه من النذر حال كفره، فإنه لغو لا اعتداد به، عند الجمهور، فإن من شروط انعقاد النذر عندهم:
الإسلام، جاء في الموسوعة الفقهية:
يشترط إسلام الناذر؛
لأن النذر لا بدّ أن يكون قربة، وفعل الكافر لا يوصف بكونه قربة.
وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وظاهر مذهب الشافعية .
انتهى.
ثم لو افترضنا أن مسلمًا نذر الكفر، أو المعصية، أو علّق نذره بكفر، أو معصية، فلا يجوز له الوفاء به إجماعًا، ولا ينعقد، ولا يوجب كفارة، عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة .
وإن كان الأحوط هو إخراج الكفارة، على مذهب أبي حنيفة ؛
لحديث:
لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين .
وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى:
، ، ، .
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا