قراءة لمدة 1 دقيقة صلى بنا الإمام وإحدى رجليه لم يصلها ماء الوضوء، فما حكم صلاته وصلاة المأمومين؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضوء هذا الإمام غير صحيح، لكونه لم يغسل إحدى رجليه، وغسل الرجلين من فرائض الوضوء ـ كما هو معلوم ـ وبالتالي، فصلاته باطلة، وتجب عليه إعادتها، لفقد شرط من شروط صحتها ـ وهو الطهارة ـ فقد روى أبو داود وأحمد:
عن بعض الصحابة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة .
قال الألباني حديث صحيح .
أما المأمومون:
فصلاتهم صحيحة ولا تلزمهم الإعادة ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ إذا لم يعلموا بذلك، لأن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة إمامه بالحدث الذي لم يعلم به، كما سبق بيانه في الفتويين رقم:
، ورقم:
.
ومن علم منهم عدم صحة طهارة الإمام، فصلاته باطلة وتلزمه إعادتها، جاء في أخصر المختصرات:
ولا تصح الصلاة خلف محدث يعلم حدثه، فإذا صلى وهو محدث بطلت صلاته وصلاة المأمومين .
اهـ والله أعلم.