قراءة لمدة 1 دقيقة طلبتُ الخلع من زوجي، وكنا نتناقش، فقال لي: «أنتِ خالعتِ صحيح؟» فرددتُ: «نعم»، وكان المقصد من سؤاله:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتما لم تتفقا على عوض للخلع؛
فلا يعدّ ما حصل بينكما خلعًا؛
فالراجح عندنا أنّ الخلع لا يصحّ بغير عوض.
قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع:
ولا يصح الخلع إلا بعوض؛
لأن العوض ركن فيه؛
فلا يصح تركه -كالثمن في البيع-؛
فإن خالعها بغير عوض، لم يقع خلع، ولا طلاق؛
لأن الشيء إذا لم يكن صحيحًا، لم يترتب عليه شيء -كالبيع الفاسد-، إلا أن يكون بلفظ طلاق، أو نيته؛
فيقع طلاقًا رجعيًّا.
انتهى.
وعلى فرض الاتفاق على عوض؛
فلا يقع الخلع بما تلفّظ به الزوج، غير قاصد إيقاع الخلع.
قال الكاساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع:
وإن كان بصيغة الاستفهام، بأن قال الزوج لها:
أخلعتِ نفسك مني بألف درهم؟
فقالت:
خلعت، اختلف المشايخ فيه:
قال بعضهم:
يتم العقد.
وقال بعضهم:
لا يتم، ما لم يقبل الزوج.
وبعضهم فصّل، فقال:
إن نوى به التحقيق، يتم.
وإن نوى به السوم؛
لا يتم؛
لأن قوله:
أخلعتِ نفسك مني؟
يحتمل السوم، بل ظاهره السوم.
انتهى.
والله أعلم.