قراءة لمدة 1 دقيقة طلبت المدرسة من أخي شراء ما يعرف لديهم بالفن القبطي، وأنه مطلوب؛ لأن عليه علامات، وعندما اشتريناه وج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء ما فيه صورة الصليب، وعبادة غير الله تعالى، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم بيع أو شراء أو عرض:
نجمة إسرائيل، أو الصليب، أو ما يمت لليهود والنصارى بشيء من شعائرهم؟
فأجابت:
لا يجوز عمل هذه المصوغات بما يحمل شعارات الكفر ورموزه، كالصليب، ونجمة إسرائيل، وغيرهما، ولا يجوز بيعها، ولا شراؤها .
انتهى.
وراجعي لمزيد الفائدة، الفتاوى التالية أرقامها:
، ، .
ولا نرى أن ما ذكرته السائلة من الضرورات التي تستباح بها المحرمات، ولا سيما وهي تقول:
(ربما كان يتضمنه المنهج، وربما كان مما لا يقيد بمنهج)!
والله أعلم.