قراءة لمدة 1 دقيقة طلبت مني زوجتي الذهاب إلى أختها فقلت: علي طلاق لن تذهبي. وبعد أربعة أيام ذهبنا إلى أختها، علما أن ني

طلبت مني زوجتي الذهاب إلى أختها فقلت: علي طلاق لن تذهبي. وبعد أربعة أيام ذهبنا إلى أختها، علما أن ني

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أسأت لحلفك بالطلاق؛
وراجع الفتوى رقم:
.
والحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا تحقق ما حلفت عليه، وقع الطلاق في قول الجمهور ولو لم تقصد الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق لم يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين؛
وانظر الفتوى رقم:
.
وإذا كانت لك نية معينة كأن نويت منعها في وقت معين، وذهبت بعده، أو كان هنالك سبب للمنع وزال السبب، لم يقع الحنث، وبالتالي لا يترتب على هذا اليمين شيء.
وراجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا