قراءة لمدة 1 دقيقة طلب المرأة من زوجها الذي تزوّج من أخرى عليها أن لا يقربها، ولا يأتي إليها، ولن تكشف عليه بعد زواجه م

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد :
فلا يجوز للمرأة الامتناع من فراش زوجها إذا دعاها إليه بحجة عدم رغبتها في الحياة معه لمجرد كونه تزوّج من أخرى.
وللفائدة تراجع الفتوى:
.
وإذا امتنعت كانت آثمة مستحقة للعنة الملائكة وناشزًا، والناشز لا نفقة لها على زوجها، قال ابن المنذر فيما نقله عنه ابن قدامة في المغني، والقرطبي في أحكام القرآن :
اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهنّ، إذا كانوا جميعا بالغين، إلا الناشز منهنّ الممتنعة .
اهـ.
فالامتناع من الاستجابة لرغبة الزوج في الفراش نشوز، ومعصية.
لكن لو اصطلحا على البقاء على ما ذكرت، فلا حرج في ذلك؛
لقول الله تعالى:
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:
128]، فالصلح على هذه الحالة خير من الطلاق.
وفي هذه الحالة؛
لا تلحق الزوجة لعنة الملائكة؛
لأنها مرتبطة بغضب الزوج وسخطه؛
لما في صحيح البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ .
والله أعلم.