قراءة لمدة 1 دقيقة طلب مني والدي أن أطلق امرأتي وتوفي والدي، ولكن امرأتي حامل وبالفعل تركتها وسافرت وطلقتها مع نفسي لكن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولاً أنه لا يجب على الرجل أن يطلق زوجته إذا أمره والداه أو أحدهما بطلاقها لغير مسوغ شرعي ولا يعد ذلك عقوقاً، وإذا كان الأخ السائل يقصد بقوله (طلقتها مع نفسي) أنه تلفظ بالطلاق فقد طلقت منه زوجته، فإذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية فله أن يراجع زوجته ما دامت في العدة -أي قبل أن تضع- من غير عقد جديد ولو لم ترض، فإذا انتهت العدة بوضع الحمل ولم يردها فقد بانت منه زوجته وصارت أجنبية عنه ولا يردها إلا بعقد جديد، وكونه أخفى عنها الأمر هذا لا يمنع وقوع الطلاق لو تلفظ به.
وإذا كان السائل يعني بقوله (طلقتها مع نفسي) أي في نفسه من غير أن يتلفظ بالطلاق فإن الطلاق لم يقع، والمرأة ما زالت زوجة له.
وانظر لذلك الفتوى رقم:
، في عدم وجوب طاعة الأب في طلاق الزوجة، والفتوى رقم:
في أن الطلاق لا يقع بحديث النفس، والفتوى رقم:
في نفقة المطلقة الحامل بشيء من التفصيل.
والله أعلم.
- العنوان التوازن الدقيق بين الخصوصية الرقمية والشفافية العامة
- أفضلية ذبح الأضحية على صدقتها للمحتاجين
- عنوان المقال بين الدعم المطلق والحذر المتوازن قراءة في دور الحرية الفردية
- التحول من الفكرة إلى الفعل تحديات تنفيذ الحلول المبتكرة
- استكشاف العلاقة بين الصحة العقلية ونمط الحياة الصحي تأثير النظام الغذائي وممارسة الرياضة والنوم على الرفاهية العامة