قراءة لمدة 1 دقيقة طُلِّقت أختي على الإبراء، ولكن تم إجبارها عليه عند المأذون بمفردها. فقد قال لها زوجها: لن أطلقك حتى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي فيها نزاع ومناكرات؛
لا تنفع فيها الفتوى؛
ولكن مردها إلى القضاء الشرعي للفصل فيها.
ومن حيث الحكم الشرعي على وجه العموم؛
نقول:
إذا سألت الزوجة زوجها الطلاق، أو الخلع من غير إضرار من الزوج؛
فله أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له المهر، أو شيئًا منه تفتدي نفسها به.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:
وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخُلُقه، أو خَلْقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله -تعالى- في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛
لقول الله تعالى:
{فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة:
229] .
انتهى.
وأمّا إذا ضَيَّق الزوج على زوجته وآذاها حتى افتدت نفسها منه بمالها؛
ففعله محرم، ولا حق له في شيء من مالها، والخلع باطل.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:
فأما إن عضل زوجته، وضارها بالضرب، والتضييق عليها، أو منعها حقوقها؛
من النفقة، والقَسْم ونحو ذلك، لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود .
انتهى.
ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى:
.
والله أعلم.