قراءة لمدة 1 دقيقة طُلِّقت امرأةٌ قبل سنةٍ من قبل زوجها، وهي تعيش في بيت أبيها، ومازالت غير متزوجة، وفي يوم من هذه الأي

طُلِّقت امرأةٌ قبل سنةٍ من قبل زوجها، وهي تعيش في بيت أبيها، ومازالت غير متزوجة، وفي يوم من هذه الأي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة وقت اغتصابها بائنة لكونها طلقت قبل الدخول بها أو لكون عدتها قد انتهت، فما حصل من مطلقها من إكراهها على الجماع يعتبر زنا ـ والعياذ بالله ـ وقد اختلف أهل العلم في عدة المزني بها، والأحوط ـ والله أعلم ـ أنها كعدة المطلقة ـ وهي ثلاث حيضات لمن تحيض ـ قال ابن قدامة رحمه الله:
وَالْمَزْنِيُّ بِهَا كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ، وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ، وَالنَّخَعِيُّ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهَا تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ، ذَكَرهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِحِفْظِ النَّسَبِ، وَلَا يَلْحَقُهُ نَسَبٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَلَنَا أَنَّهُ وَطْءٌ يَقْتَضِي شَغْلَ الرَّحِمِ، فَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ مِنْهُ، كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ .
وأما بخصوص قضاء الصيام والكفارة:
فقد سبق أن بينا في الفتاوي التالية أرقامها حكمهما بالنسبة للمكرهة على الجماع:
، ، .
وأما عن إسقاط الحمل:
فقد بينا كلام العلماء فيه في الفتوى رقم:
.
وأما حد المغتصب:
فهو حد الزاني، وهو الرجم للمحصن والجلد مائة وتغريب عام للبكر، ويرى بعض العلماء أن عليه مهر المرأة، وانظر الفتوى رقم:
.
ولا يطلق على المكرهة على الزنا اسم الزانية، ولا يمنع من زواجها ما تعرضت له من اغتصاب، وإذا كانت ذات دين وخلق فنرجو أن يؤجر الرجل ـ بإذن الله ـ في زواجها إذا نوى سترها وجبر خاطرها، ونصيحتنا لهذه المرأة أن تصبر وتستقيم على طاعة الله وتحسن الظن بالله فإنه رحيم ودود.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا