قراءة لمدة 1 دقيقة طلقت زوجتي الطلقة الثانية في طُهر لم أجامعها فيه، وخلال العدة اتصلت عليها وبلغتها بأنني راجعتها، فرف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت امرأتك طلقتين ثم أرجعتها في العدة، فقد رجعت إلى عصمتك ولا عبرة برفضها الرجعة، فإنّ الرجعة لا تتوقف صحتها على رضا المرأة، قال ابن قدامة رحمه الله:
ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة، لقول الله تعالى:
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ـ فجعل الحق لهم، وقال سبحانه:
فأمسكوهن بمعروف ـ فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا، ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه، وأجمع أهل العلم على هذا .
وتحصل الرجعة بغير إشهاد عند الجمهور، لكن يستحب الإشهاد عليها، وانظر الفتوى رقم:
.
وإذا كنت متيقناً من كونك طلقتها طلقة ثالثة أو غلب ذلك على ظنك، فقد بانت منك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وتراجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.