قراءة لمدة 1 دقيقة طلقت زوجتي، ثم أرجعتها منذ عدة شهور، واليوم طلقتها طلقة ثانية، فهل تجب علي النفقة عليها ـ نفقة العدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام طلاقك رجعياً فعليك نفقة امرأتك وسكناها حتى تنقضي عدتها من طلاقك، وأمّا المتعة:
ففي وجوبها خلاف بين أهل العلم بيناه في الفتوى رقم:
.
وإذا طلقتها تطليقة ثالثة بانت منك بينونة كبرى، وحينئذ لا تلزمك نفقتها ولا سكناها ما لم تكن حاملاً، وراجع التفصيل في الفتوى رقم:
.
لكنّ بعض أهل العلم يرى أنّ هذا الطلاق طلاق بدعة محرّم، قال ابن تيمية رحمه الله:
وَطَلَاقُ السُّنَّةِ الْمُبَاحِ:
إمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً وَيَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَتَبِينُ أَوْ يُرَاجِعُهَا فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ أَوْ الثَّالِثَةَ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ:
فَهَذَا حَرَامٌ، وَفَاعِلُهُ مُبْتَدِعٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ:
كَمَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ إذَا طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ قَبْلَ الرَّجْعَةِ أَوْ الْعَقْدِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ وَغَيْرِهِمَا .
اهـ وراجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.