قراءة لمدة 1 دقيقة طلقت زوجتي طلاقا بائنا وكل منا ذهب إلى حال سبيله، وقبل دخولي كنت جالسا في مكان نجتمع فيه ـ أنا وأصحا

طلقت زوجتي طلاقا بائنا وكل منا ذهب إلى حال سبيله، وقبل دخولي كنت جالسا في مكان نجتمع فيه ـ أنا وأصحا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما كنت معتقداً صحة زواجك من تلك المرأة، فإنّ أولادك منها ينسبون إليك، حتى لو كان الواقع بطلان الزواج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ..
..
فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
واعلم أنّ الحلف بالطلاق لا بقصد إيقاع الطلاق مختلف في حكمه، وبعض أهل العلم يرى أنه يمين لا يترتب عليها طلاق وإنما تلزم بالحنث فيه كفارة يمين، ولعل من استفتيته أفتاك بهذا القول، ولا حرج على من عمل بقول من أقوال أهل العلم الثقات، وانظر الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا