قراءة لمدة 1 دقيقة طلقت زوجتي، وأخذت ورقة من المحكمة بذلك ثلاث مرات، وكانت آخر مرة بسبب خروجها من البيت دون علمي، وا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقدير النفقة الواجبة للأولاد، أو للزوجة -إن كانت تجب لها النفقة- يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي الشرعي، كما بيناه في الفتوى رقم:
.
وأما إقدامك على الزواج على تلك الحال، فلا حرج فيه إن قدرت عليه؛
وانظر الفتوى رقم:
.
والله أعلم.