قراءة لمدة 1 دقيقة طلقني زوجي في حالة غضب شديد طلقة واحدة، وبعد انتهاء العدة طلقني مرة أخرى، وهو يريد الآن إرجاعي، فهل

طلقني زوجي في حالة غضب شديد طلقة واحدة، وبعد انتهاء العدة طلقني مرة أخرى، وهو يريد الآن إرجاعي، فهل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجعي الفتوى رقم:
.
فإن كان زوجك طلقك مدركا لما يقول ولم يراجعك حتى انقضت عدتك من تلك الطلقة فقد بنت منه ولم يلحقك طلاقه بعدها، ولا يجوز له مراجعتك إلا بعقد جديد إذا كان الطلاق رجعيا، أما إذا كان الطلاق قد كمل ثلاثا، فلا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه، وانظري الفتوى رقم:
.
ولا أثر لاستخراج صك الطلاق ولا لعدم استخراجه في وقوع الطلاق، كما لا أثر لذلك على الزواج بك ثانية فيجوز أن تعقدا النكاح ولو لم تستخرجا صك الطلاق.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا