قراءة لمدة 1 دقيقة طلقني زوجي في طهر جامعني فيه، وأعطاني ورقة الطلاق وقت الحيض، مع العلم أنه لا يصلي أبدا، وحين أسأل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإشارة في الفتوى رقم:
إلى أن الطلاق في الطهر الذي تم فيه الجماع، واقع باتفاق المذاهب الأربعة.
وبالتالي فقد طَلُقْتِ من زوجك، ولا يؤثر في ذلك إعطاؤه لك ورقة الطلاق في وقت الحيض، بل حتى لو طلقك في أثناء الحيض، فهو واقع أيضا رغم أن الطلاق في كلتا الحالتين بدعي، محرم.
أما بخصوص أنه لا يصلي أبدا، ويرفض ذلك تماما.
فإن تارك الصلاة، المقر بوجوبها، مختلف في حكمه بين الكفر، والعصيان.
والمفتى به عندنا أن تارك الصلاة تركاً كلياً، كافر، لا يحل لزوجته البقاء معه، ولا أن تمكنه من نفسها، كما بينا في الفتوى رقم:
وما أحيل عليه فيها.
وما دامت هذه حاله، فلا تأسفي على أنه طلقك، بل احمدي الله تعالى على الخلاص من البقاء مع زوج لا يصلي.
وإن أراد إرجاعك، فلا تقبلي ذلك ما لم يتب توبة صادقة، ويلتزم بأداء الصلاة التي فرضها الله سبحانه على عباده، وجعلها عماد دينه، وأحد أركانه التي لا يقوم إلا بها.
نسأل الله تعالى أن يهديه، أو يعوضك عنه بزوج صالح تقر به عينك.
والله أعلم.