قراءة لمدة 1 دقيقة علمت أن نصاب الفضة هو المعتبر في إخراج الزكاة، وأعلم شخصا يظن أن المعتبر هو نصاب الذهب. فهل أخبره؟ أ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في النصاب هو أقل النقدين:
الذهب أو الفضة، وذهب البعض إلى أن المعتبر هو نصاب الذهب لأمور قرروها، وهو ما رجحه صاحب فقه الزكاة.
ومسائل الاجتهاد لا إنكار فيها إلا بقدر بيان الحجة فحسب، بما أنك مقلد، وهو كذلك، فيسع كلا منكما تقليد من يثق به من العلماء.
وانظر الفتوى رقم:
.
ولا يلزمك إخباره بشيء، وإن كلمته في المسألة على جهة نصحه بالاحتياط للدين، وإبراء الذمة بيقين، فهذا حسن.
والله أعلم.
- طريقة تحضير فخذ الضأن المشوي في الفرن
- الموازنة بين التقاليد الدينية ومتطلبات الحياة الحديثة
- العناوين الرئيسية للنقاش حول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في التعليم العالي الفرص والتحديات
- بكتيريا المعدة نظرة شاملة حول الأنواع الشائعة وأثرها الصحي
- تحفيز التغيير في قطاع الصيدليات ضرورة المشاركة الديمقراطية والتشاور