قراءة لمدة 1 دقيقة علمت مؤخرًا أن السقط (الجنين الذي سقط قبل تمام نموه) إذا دبّت فيه الروح، يجب أن يغسل، ويكفن، ويصلى ع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسقط إذا خرج حيًّا واستهلّ، وجب أن يغسل، وأن يصلى عليه، قال ابن المنذر :
أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهلّ، صلّي عليه .
وكذلك إذا لم يستهلّ، وأتى عليه أربعة أشهر، فإنه يغسل، ويصلى عليه عند أحمد - رحمه الله-.
وأجاز جمع من أهل العلم الصلاة على القبر إلى مدة شهر من دفنه.
والأصل في مشروعية الصلاة على القبر:
ما في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- قال:
انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، فصلّى عليه، وصفوا خلفه، وكبر أربعًا.
وفي الصحيحين -أيضًا- أن امرأة سوداء كانت تقمُّ المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا:
ماتت.
فقال صلى الله عليه وسلم:
«أفلا آذنتموني؟
» قال:
«دلوني على قبرها»، فدلوه، فصلى عليها.
فإذا لم تقفوا على قبره، لم يلزمكم غير الاستغفار، والتوبة.
والله أعلم.