قراءة لمدة 1 دقيقة على أبي زكاة هذا العام وأراد أن يقتطع جزءاً منه ليمنحه لي ولأختي (البنات فقط دون الذكور) لكي نشتري ب

على أبي زكاة هذا العام وأراد أن يقتطع جزءاً منه ليمنحه لي ولأختي (البنات فقط دون الذكور) لكي نشتري ب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأولاد الذين تجب نفقتهم على والدهم لا يصح أن يدفع زكاته إليهم من سهم الفقراء والمساكين، وعليه لا يصح أن يقتطع والدك جزءاً من زكاته لشراء حلي لكما، وراجعي في ذلك الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا