قراءة لمدة 1 دقيقة عمتي: أخت أبي، توفيت، وليس لها زوج ولا ولد، ولها إخوة وأخوات قد توفوا جميعا ما عدا أخت واحدة، ولها أ

عمتي: أخت أبي، توفيت، وليس لها زوج ولا ولد، ولها إخوة وأخوات قد توفوا جميعا ما عدا أخت واحدة، ولها أ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكر، فإن لأخت تلك المرأة إن كانت شقيقة أو لأب، نصف تركتها؛
لقوله تعالى:
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:
176}.
وباقي التركة للذكور من أولاد إخوتها، يتقاسمونه بينهم بالسوية؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر .
متفق عليه.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا