قراءة لمدة 1 دقيقة عمتي كانت دائمًا تقول: لو فلان تقدم لخطبة ابنتها -وهو شاب ملتزم-، فسوف تقوم هي بشراء دبلة الخطبة لاب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة التي صدرت من عمتك، لا تعتبر من صيغ النذر؛
لأن النذر له صيغة معينة، تتضمن الالتزام، قال ابن قدامة في المغني:
وصيغة النذر أن يقول:
لله عليّ أن أفعل كذا، وإن قال:
عليّ نذر كذا، لزمه أيضًا؛
لأنه صرح بلفظ النذر، وإن قال:
إن شفاني الله، فعليّ صوم شهر، كان نذرًا ..
.
اهـ.
ومن هذا يتبين؛
أنه لا يلزم عمتك شراء هذه الدبلة لابنتها، فلا إثم عليها إن لم تفعل.
وسبق أن بينا حكم لبس دبلة الخطبة في الفتوى رقم:
، فلتراجع لمزيد الفائدة.
والذي يظهر - والله أعلم - أن ما صدر من عمتك من قبيل الوعد، والوفاء بالوعد مستحب، وليس بواجب، في قول جمهور الفقهاء، كما أوضحناه في الفتوى رقم:
، ولتراجع أيضًا الفتوى رقم:
.
والله أعلم.