قراءة لمدة 1 دقيقة عملت أجيراً في حمل الخمر وأنا نادم كثيراً وأدعو الله أن يقبل توبتي، وهذا المال قد صرف في تأمين السيا

عملت أجيراً في حمل الخمر وأنا نادم كثيراً وأدعو الله أن يقبل توبتي، وهذا المال قد صرف في تأمين السيا

خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمسلم أن يحمل الخمر إلا إذا حملها إلى مكان لتراق فيه، ومن حملها لتباع أو لتخزن أو تشرب أو تشحن فعليه التوبة إلى الله عز وجل والتصدق بالأجرة على الفقراء، وإذا كان أقاربه فقراء فالصدقة عليهم أولى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم:
، أنه لا يحل للمسلم إجارة نفسه لحمل الخمر، وإذا فعل ذلك وأُعطي أجرة فإنه يتصدق بها على المساكين، ولا مانع أن يتصدق بقدر تلك الأجرة على أقاربه المساكين، بل هم أولى بأن يصرف إليهم ذلك، جاء في المجموع للنووي :
وله أن يتصدق به - المال الحرام - على نفسه وعياله إن كان فقيراً لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه.
انتهى.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا