قراءة لمدة 1 دقيقة عندما أباح أبو حنيفة زواج المرأة بدون ولي؛ على أن يكون هناك شهود أو إشهار، ماذا كان يقصد بدون ولي: ب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب أبي حنيفة -رحمه الله- صحة تزويج المرأة البالغة العاقلة نفسها ولو بغير إذن وليها أو علمه؛
جاء في النهر الفائق شرح كنز الدقائق (باختصار):
«نفذ نكاح حرة بكرًا كانت أو ثيبًا ..
..
مكلفة أي:
بالغة عاقلة ..
..
.
بلا رضى ولي».
وجمهور العلماء على أنّ زواج المرأة بغير ولي باطل؛
سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، صغيرة أم كبيرة.
وانظري التفصيل في الفتوى رقم:
، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.