قراءة لمدة 1 دقيقة عندما كان عمري 14.5 سنة تحرشت بأخي عن غير قصد، ولامس قضيبي دبره. 1- هل حكمي الموت؟ وهل يجوز لي الانت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمّن سؤالك عدة أمور, وسيكون الجواب في النقاط التالية:
1ـ إذا كان الواقع أن التحرش بأخيك قد حصل من غير قصد, فلا إثم عليك, إذ لا مؤاخذة في الخطأ، أو النسيان، كما قال الله تعالى:
رَبَّنّا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:
286} وقال الله في جوابها:
قد فعلت .
أخرجه مسلم .
وكما قال صلى الله عليه وسلم:
إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه .
رواه ابن ماجه، وغيره، وصححه الألباني .
2ـ لم يترتّب عليك حدّ شرعي يوجب القتل, ولا يجوز لك الانتحار على كل حال, فإنه جريمة شنيعة، قد ثبت الوعيد الشديد في شأنها، كما سبق في الفتوى رقم:
.
3ـ عليك المبادرة بالنكاح طاعة لأبيك، إذا كنت ممن يشرع في حقه النكاح, فإن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة:
الوجوب، والاستحباب، والحرمة، والكراهة، والإباحة، ومن الحالات التي يجب فيها ما إذا أمر الوالد به، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
.
3ـ ليس على أخيك, ولا على الطفل الآخر غسل.
4ـ لا يلحقك إثم إذا حصل انحراف في أخيك, أو في الطفل الآخر؛
لقوله تعالى:
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى [فاطر:
18]، وقوله سبحانه:
وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:
164]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع:
أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ .
رواه الترمذي ، وقال:
حسن صحيح .
و ابن ماجه ، وحسنه الألباني .
5ـ ينبغي لك نصح أخيك, وكذلك الطفل الآخر, ويكون ذلك بحكمة ورفق.
وقد سبق الكلام عن علاج الشذوذ في الفتاوى التالية أرقامها:
، ، .
والله أعلم.