قراءة لمدة 1 دقيقة عندما يقوم شخص بالطبخ كالشواء (شواء اللحم)يقوم الطباخ في بعض البلدان بوضع نوع من الخمريسمى واين على

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المسلم تناول الخمر شرباً أو أكلا، أو على أي وجه من الوجوه، قليلها وكثيرها، خالصة أو ممزوجة مع غيرها.
يقول الإمام الذهبي في الكبائر:
الخمر ما خامر العقل، أي غطاه سواء كان رطباً أو يابساً أو مأكولا أو مشروباً.
وأجمع المسلمون على تحريم الخمر وإن قل بدون تقييد التحريم بالإسكار.
يقول ابن حزم :
كل شي أسكر كثيره أحداً من الناس، فالنقطة منه فما فوقها إلى أكثر المقادير خمر..
حرام ملكه وبيعه وشربه واستعماله على كل أحد .
المحلى 478/7.
وذكر الجصاص في أحكام القرآن:
أن الأشياء المحرمة إذا خالطت الحلال حرم الحلال، وذكر منها الخمر إذا خالطت الماء .
وقال ابن قدامة في المغني:
وإن ثرد في الخمر أو اصطبغ ( ائتدم به) أو طبخ به لحماً فأكل مرقته فعليه الحد، لأن عين الخمر موجودة .
وجاء في رد المحتار لابن عابدين :
ولا يجوز بيعها ( الخمر)، ويحد شاربها وإن لم يسكر منها، ويحد شارب غيرها إن أسكر، ولا يؤثر فيها الطبخ ( أي في زوال الحرمة عنها).
إلا أنه لا يحد فيه مالم يسكر منه .
انتهى، ويعلل ذلك أن الخمر حرمت لعينها فلا يؤثر فيها الطبخ.
وخلاصة المسألة:
أن الحرمة باقية في الخمر وإن اختلطت بغيرها ما لم تكن قد عولجت قبل الخلط معالجة لا يبقى معها أي وجود لأي جزء من أجزاء الخمر.
والله أعلم.