قراءة لمدة 1 دقيقة عندي أربعة أبناء أضع لكل واحد منهم مبلغا من المال مكون من عيدياتهم الخاصة في الأعياد، ومبالغ أخرى من

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصبي إذا تملك مالاً بأي وسيلة من وسائل التملك المشروعة، كالإرث والهبة ونحوه، وبلغ هذا المال نصاباً، وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول من يوم بلوغه النصاب.
وذلك لعموم قول الله تعالى:
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) [التوبة:
103].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
«فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» متفق عليه من حديث ابن عباس.
وعلى هذا إذا بلغ نصيب كل واحد من أولادك الأربعة نصاباً، فتخرج زكاة ماله، ولا علاقة له بأموال بقية الإخوة.
والله أعلم.