قراءة لمدة 1 دقيقة عندي بنتان صغيرتان، وأغضبتني زوجتي غضبًا شديدًا، فحلفت قائلًا: «والله العظيم لن آتي بولد منك» وأقصد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حنثت في يمينك لزمتك كفارة يمين، وهل تلزمك كفارة أخرى لقولك:
يكون علي مليون يمين إن رجعت في يميني؟
اختلف أهل العلم في انعقاد اليمين بهذه الصيغة، قال ابن قدامة - رحمه الله -:
ولو قال:
عليّ يمين، ونوى الخبر، فهي كالتي قبلها، وإن نوى القسم، فقال أبو الخطاب:
هي يمين، وهو قول أصحاب الرأي، وقال الشافعي:
ليس بيمين؛
لأنه لم يأت باسم الله تعالى المعظم، ولا صفته، فلم يكن يمينًا، كما لو قال:
حلفت، وهذا أصح ـ إن شاء الله ـ فإن هذه ليست صيغة اليمين والقسم.
فعلى القول بانعقاد اليمين بتلك الصيغة تلزمك كفارة أخرى، قال عليش - رحمه الله -:
..
أَوْ حَلَفَ لَا فَعَلْت، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، وَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْنَثَ، وَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ:
كَفَّارَةٌ لِلْيَمِينِ الْأُولَى، وَكَفَّارَةٌ لِلْيَمِينِ الثَّانِيَةِ.
ويرى المالكية أن الحانث تلزمه كفارات بعدد أيمانه، قال ابن العربي في أحكام القرآن:
ولو قال:
عليّ يمين، وحنث، لزمته كفارة، ولو قال:
عليّ يمينان لزمته كفارتان إذا حنث.
وأما الحنابلة:
فيرون وجوب كفارة واحدة مهما تكرر اليمين، ولعل قولهم هو الراجح ـ إن شاء الله ـ قال الرحيباني - رحمه الله -:
ومن حنث، ولو في ألف يمين بالله تعالى، ولم يكفر:
فكفارة واحدة.
واعلم أنّ الإنجاب حق مشترك للزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه، كما بيناه في الفتوى رقم:
.
وعليه، فإن كانت زوجتك تريد الإنجاب:
فعليك أن تحنث في يمينك، وتكفر كفارة يمين؛
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ.
ولا يلزمك غيرها على الأصح، كما ذكر ابن قدامة.
والله أعلم.