قراءة لمدة 1 دقيقة عندي ثلاثة أولاد: بنتان وابن، السنة الماضية بسبب تضايقي من عدم الدراسة، علما بأنهم من المتفوقين في ا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد حلفت بالطلاق الثلاث على عدم تكميل أولادك دراستهم في بيتك فلا تحنث إذا أكملوها في بيت غيرك كجدهم أو عمهم مثلاً، لأن الحنث إنما يكون بفعل الشيء المحلوف على تركه، كما أنه إذا كان السبب الحامل لك على اليمين قد زال فإنك لا تحنث أيضاً بإكمال الدراسة ببيتك، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
وإن أكمل أبناؤك دراستهم في بيتك ولم يكن السبب الحامل لك على اليمين قد زال فإنك تحنث ويقع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقاً وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
..
فالحل إذاً هو أن لا يكمل الأولاد دراستهم في بيتك إن لم يكن ما حملك على اليمين قد زال.
والله أعلم.