قراءة لمدة 1 دقيقة عندي دار لا أستخدمها، و السؤال هو: هل يجوز لي أن أعطي هذه الدار لشخص يسكن فيها مقابل أن يعطيني مبلغا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الصفقة التي سألت عنها لا تجوز؛
لأنها تؤدي إلى القرض الذي يجر المنفعة، إذ تكييف المسألة أن هذا الرجل سيعطيك مبلغًا من المال تستغله وترده له - وهذا هو القرض - وسينتفع مقابل ذلك بالسكن في دارك دون أجرة.
والقرض إذا جر على القرض منفعة فهو حرام.
روى ابن ماجه قال:
سألت أنس بن مالك رضي الله عنه:
الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟
قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله؛
إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك.
والله أعلم.