قراءة لمدة 1 دقيقة عندي سؤال بسيط وهو في الغسل المجزئ: هل يجب تخليل الشعر وغسل ما خلف الأذن وما تحت الإبط أي الأماكن ال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب في الغسل إيصال الماء إلى جميع ظاهر البدن, ويجب على المغتسل أن يوصل الماء إلى أصول شعره وأن يتعاهد المواضع التي ينبو عنها الماء, قال النووي ـ رحمه الله:
يجب إيصال الماء إلى غضون البدن من الرجل والمرأة وداخل السرة وباطن الأذنين والإبطين وما بين الإليين وأصابع الرجلين وغيرها مما حكم الظاهر وحمرة الشفة، وهذا كله متفق عليه.
انتهى.
وفي شرح المنتهى للبهوتي ـ رحمه الله :
صفة الغسل المجزئ أن ينوي ويسمي كما مر ويعم بالماء بدنه جميعه سوى داخل عين فلا يجب ولا يسن حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لقضاء حاجة بول، أو غائط وحتى باطن شعر خفيف وكثيف من ذكر، أو أنثى، لأنه جزء من البدن لا مشقة في غسله فوجب كباقيه ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه .
انتهى.
وليعلم أن تعميم البدن بالماء يكفي فيه غلبة الظن, ثم إن الشك في الإسباغ بعد الفراغ من الغسل لا يؤثر وانظر الفتوى رقم:
فإذا كان قد حصل لك اليقين بأنك تركت غسل ما يجب غسله فإن طهارتك هذه لا يحكم بصحتها, والواجب عليك عند الجمهور أن تعيد ما صليته من صلوات والحال هذه بعد أن تغسل ما تركت غسله, ولبيان كيفية القضاء تراجع الفتوى رقم:
وأما ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة فإنه يمنع من صحة الغسل يسيرا كان، أو كثيرا عند الجمهور وسهل بعض العلماء في الحائل اليسير, وانظر الفتويين رقم:
ورقم:
وإذا وجدت على بدنك حائلا بعد الغسل فالواجب عليك أن تزيله وتغسل ما تحته وتعيد ما صليته من صلوات قبل إزالته, فالواجب عليك أن تزيله وتغسل ما تحته وتعيد ما صليته من صلوات قبل إزالته, ولا يجب عليك إعادة الغسل، لأن الموالاة ليست شرطا في صحة الغسل عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم:
وما أحيل عليه فيها.
وأما إذا شككت في وقت وجود الحائل وهل كان قبل الغسل أو بعده فإنه ينسب إلى آخر زمن يحتمل وجوده فيه كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.