قراءة لمدة 1 دقيقة عندي سؤال: وهو أن أحد أقاربي قال لي إنه كان يفعل معصية ويريد أن يسأل عن حكمها وماذا تسمى في الشرع؟ و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما ذكر يعتبر من أنواع اللواط، كما قال ابن الحاج في المدخل، وهو فاحشة عظيمة منكرة لا تصل لدرجة اللواط الموجب للحد.
وأما باب التوبة:
فهو مفتوح للعباد لا يغلق إلا عند بلوغ الروح الحلقوم، أو طلوع الشمس من مغربها، لما في قوله تعالى:
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَ لُونَ.
{ الشورى:
25 }.
وفي حديث الترمذي :
إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.
وفي الحديث:
لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها .
رواه أبو داود وصححه الألباني.
وإن مما يساعد على التوبة أن يعلم خطر هذا الأمر، فقد أهلك به من أمة من الأمم، وقال بعد ذلك:
وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.
{هود:
83 }.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط.
رواه الترمذي، وحسنه الألباني .
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
، ، ، .
والله أعلم.