قراءة لمدة 1 دقيقة عندي مبلغ من المال أردت أن أضعه عند أخي التاجر بغرض التجارة معه، ليعينني على معيشة عائلتي، فأخذ مني

عندي مبلغ من المال أردت أن أضعه عند أخي التاجر بغرض التجارة معه، ليعينني على معيشة عائلتي، فأخذ مني

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتحديد نصيبك الشهري من الربح إن كان مبلغًا ثابتًا فهذا هو عين الربا بلا ريب، وكون عقد الربا يتم برضا الطرفين لا يرفع حرمته؛
قال الجصاص في أحكام القرآن:
(الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به) .
وإنما الجائز في ذلك:
أن يتم تحديد نسبة من الربح شائعة كثلثه مثلًا أو نصفه إن وجد ربح.
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم:
، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا