قراءة لمدة 1 دقيقة عندي ولد من أولادي خرج إلى إحدى الدول الأوروبية ليكمل دراسته وهو لا يملك المال لينفق على نفسه فأعطيت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً في إعطائك الزكاة لولدك لحاجته للزواج لأن ذلك غير واجب عليك، وإنما لا يجوز لك إعطاؤه الزكاة لنفقته في حالة فقره وصغره، أما وقد صار بالغا قادراً على الكسب فلا تجب عليك نفقته ولا تكاليف تعليمه، قال ابن عباس رضي الله عنهما :
إذا كانوا ذوي قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول .
رواه الأثرم في سننه، إلا أنه يشترط أن تنوي بما تعطيه من المال أنه زكاة عند دفعه إليه لا بعد ذلك لأن الأعمال لا تصح إلا بالنيات كما هو معلوم.
وعليه فلا يصح أن تحسب ما أنفقته سابقاً على تعليم أو تزويج ابنك على أنه زكاة مالك لوجوب نية إخراج الزكاة عند دفعها كما قدمنا.
والله أعلم.
- هل أرسل الله النبي محمد فقط إلى البشر والجن؟ ما هو مدى رسالته عبر الزمن؟
- تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل التعليم التحديات والفرص
- نقاش حول ديناميات التغيير بين المقاومة والاندماج
- اكتشافات مذهلة كيف تعمل العلوم الحديثة على تحسين صحة الإنسان وتعزيز الرفاهية
- حكم إعانة العاصي في سفره على السفر الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره