قراءة لمدة 1 دقيقة عندي 200غرام من الذهب جزء منه لزوجتي (هدية مقدمة من عائلتها) وجزء مني عند الزواج كمهر، وجزء اشتريته

عندي 200غرام من الذهب جزء منه لزوجتي (هدية مقدمة من عائلتها) وجزء مني عند الزواج كمهر، وجزء اشتريته

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أن الذهب الذي ذكرت أنه ملك لزوجتك لا تجب عليك زكاته سواء تعلق الأمر بما دفعته لها كمهر أو بما أهدته لها عائلتها.
فزوجتك هي المخاطبة بزكاة هذا الذهب، فتزكيه إن كان نصابا وحال عليه الحول ولم يكن حليا متخذا للزينة.
فإن كان حليا فلا زكاة فيه على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما بيناه في الفتوى رقم:
وإذا أردت أن تزكيه نيابة عنها فلا بد لك من أن تخبرها بذلك؛
لأن الزكاة تفتقر إلى نية، والنية إنما تكون من المالك أو من وكيله.
وبخصوص ما تملكه أنت من ذهب فتجب عليك زكاته إذا بلغ وزنه خمسة وثمانين غراما من الذهب الخالص وحال عليه الحول ابتداء من وقت اكتماله نصابا فتخرج عنه ربع العشر [اثنان ونصف في المائة ] فإن نقص عن النصاب أو لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه، وراجع الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا