قراءة لمدة 1 دقيقة عن سَهلِ بنِ سَعدٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- قال: جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال

عن سَهلِ بنِ سَعدٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- قال: جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الحديث الذي ذكرته رواه البخاري و مسلم ، وقد دل على أن الواقعة كانت في المسجد رواية أخرى ليست في الصحيحين.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح:
وفي رواية سفيان الثوري، عند الإسماعيلي:
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصة ..
.
اهـ.
ولكن غاية ما دل عليه هذا الحديث هو إباحة عقد النكاح في المسجد، لا على استحبابه، والقول بالإباحة ذهب إليه فقهاء المالكية؛
كما بيناه في الفتوى:
، وقد أوضحنا فيها -أيضا- أن الجمهور على القول باستحبابه، وذكرنا دليلهم أو تعليلهم.
وتوجيه رأي هؤلاء المشايخ المذكورين يمكن معرفته بالرجوع إلى كتبهم وفتاواهم.
والمسألة محل خلاف بين الفقهاء، وهي مسألة اجتهادية يعمل طالب العلم بما ترجح له فيها، ويعمل العامي بقول من يثق بعلمه.
قال تعالى:
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:
43}.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا