قراءة لمدة 1 دقيقة فجزاكم الله خيراً وبارك فيكم... على قيامكم بتبصير الناس بدينهم على هذا الموقع، وأسأل الله عز وجل أن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا أقوال الفقهاء من علماء المذاهب الأربعة مع تفصيل القول في الفتوى رقم:
فتراجع ففيها غنية.
وأما عن نسبة القول بوجوب تغطية الوجه إلى الإمامين الشافعي وأحمد فقد سبق في الفتوى المشار إليها ذكر كلام فقهاء الشافعية المتأخرين ومنهم:
النووي والرافعي وهما شيخا المذهب، فالمعتمد من مذهب الشافعية وجوب التغطية، وأما عن الإمام أحمد فقد نقل أصحابه عنه ما يفيد ذلك، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى :
قال الإمام أحمد:
ظفرها المتصل بها عورة، فإذا خرجت فلا يبن -أي يظهر- منها شيء؛
ولا خفها غير الصفيق فإنه يصف القدم، وأحب إلي أن تجعل لكمها زراً عند يديها .
انتهى.
والله أعلم.