قراءة لمدة 1 دقيقة فضيلة الشيخ سؤالي هو أنه وقع بين أخي وزوجته شجار، وأخذها إلى بيت أهلها، وقال لها: أنت طالق، وكان أخو

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول هذا الرجل لزوجته:
«أنت طالق» يقع به الطلاق سواء كان جادا أم مازحا؛
وانظري الفتوى رقم:
وقوله :
«هي طالق، طالق، طالق» إن كان قصد به تكرار الطلاق، فهو ثلاث؛
وانظري الفتوى رقم:
وقوله:
« إذا لم تكن حاملا فلن تعود» ناويا الطلاق، فهو تعليق للطلاق على عدم الحمل، فقد وقع الطلاق بحيضها.
قال ابن قدامة –رحمه الله- :
فإن قال:
إن لم تكوني حاملا فأنت طالق.
ولم تكن حاملا، طلقت.
..
..
..
..
.
، ولا يجوز للزوج وطؤها قبل الاستبراء؛
لأن الأصل عدم الحمل ووقوع الطلاق، والاستبراء هاهنا بحيضة، فإن وجدت الحيضة على عادتها، تبينا وقوع طلاقها.
وعليه، فالذي عليه الجمهور أن هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، ولم يكن له مراجعتها، والواجب عليه مفارقتها فورا.
وننصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.