قراءة لمدة 1 دقيقة فضيلة الشيخ: عندنا رجل موسوس، طلق زوجته الأولى بعد خلافات، وبعدها مكث حوالي سنتين، تردد في الزواج من

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل هذه الوساوس المذكورة في السؤال لا يقع بها طلاق، أما إذا طلق الموسوس مختاراً، قاصدا للفظ الطلاق مدركاً لما يقول، فطلاقه نافذ، كما بيناه في الفتوى رقم:
وعلى هذا الرجل أن يعرض عن هذه الوساوس ولا يلتفت إليها.
وللفائدة في ما يعين على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى أرقام:
، ، ، ، وننصحه بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.